منتدى بلدية العامرة

المجــالــس. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المجــالــس. 829894
ادارة المنتدي المجــالــس. 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى بلدية العامرة

المجــالــس. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المجــالــس. 829894
ادارة المنتدي المجــالــس. 103798

منتدى بلدية العامرة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى بلدية العامرة



المجــالــس. HTm66362 المجــالــس. HTm66362 المجــالــس. HTm66362




المجــالــس. 13015160911




                                                                                                    
المجــالــس. 13015160913

    المجــالــس.

    ANIS
    ANIS
    المشرف
    المشرف


    عدد المساهمات : 109
    النقاط : 11086
    تاريخ التسجيل : 25/03/2011
    العمر : 34
    المزاج : optimiste

    المجــالــس. Empty المجــالــس.

    مُساهمة من طرف ANIS الثلاثاء 14 يونيو 2011, 12:24

    لمجــالــس.
    [/center]

    1- مجلس التربية والتسيير (في المدرسة الأساسية) :
    ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير يساعد مدير المدرسة في تأدية مهامه.
    * مهامـه : يبث المجلس في :
    - مشروع ميزانية المؤسسة.
    - الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
    - إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم الجاري به العمل.
    - مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
    - المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
    - يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم اقتراحات في تحسين ظروف العمل.
    - وضع المشروع التربوي للمؤسسة.
    - يقيم ظروف التمدرس والنتائج المتعلقة بالدراسة.
    - ينشط أعمال المجموعة التربوية.
    * تأليفـه : يتألف من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
    * الأعضاء الشرعيون هم :
    - المدير بصفته رئيسا.
    - المقتصد.
    - المستشار للتربية.
    - مديرو المدارس الملحقة في حالة وجودها.
    * الأعضاء المنتخبون هم :
    - ثلاثة (3) ممثلين عن هيئة التدريس (المعلمون والأساتذة).
    - ثلاثة (3) ممثلين عن موظفي الحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات.
    - ثلاثة (3) ممثلين عن جمعية أولياء التلاميذ.
    يوزع الممثلون الثلاثة عن الموظفين غير المدرسين بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي:
    - ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
    - ممثل واحد عن مساعدي التربية.
    - ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
    * سيــره :
    يجتمع مجلس التربية و التسيير في دورات
    عادية ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة (واحدة منها في بداية السنة
    الدراسية) باستدعاء من رئيسه.

    يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
    يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للإجتماع.
    لا يجتمع المجلس إذا لم يكتمل النصاب
    وإلا يستدعى مرة ثانية في ظرف أسبوع. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات
    الحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.

    تسجل مداولات مجلس التربية و التسيير في محاضر و تدون في سجل خاص.
    لا تكون قرارات مجلس التربية و التسيير نافذة إلا بعد مصادقة السلطة السلمية عليها.

    2- مجلس التنسيق الإداري (في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتكوين) :
    ينشأ في كل مدرسة أساسية ومدرسة ثانوية
    ومتقن ومعهد تكنولوجي للتربية مجلس للتنسيق الإداري يساعد المدير في
    التسيير اليومي للمؤسسة.

    * مهامـه :
    - تظافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
    - التعاون المتين و التنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
    - ضبط برنامج جميع النشاطات وتقييمها بعد إنجازها.
    بالنسبة للمدرسة الأساسية يضم هذا المجلس :
    - المديـر.
    - المستشار للتربية.
    - المقتصد ومديري الملحقات في حالة وجودها.
    * سيـره :
    يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع.
    - يحرر محضر للجلسة بعد كل اجتماع وتدون المحاضر في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.

    3- مجلس التعليم (في المدرسة الأساسية ومؤسسة التعليم الثانوي) :
    ينشأ في كل مدرسة أساسية و مدرسة ثانوية ومتقن مجلس التعليم.
    * صلاحياتـه :
    - التشاور بين أساتذة المادة الواحدة والمواد المتقاربة.
    - تحليل المواقيت و البرامج و التعليمات التربوية.
    - دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الحسن للتعليم في الأقسام المتوازية و المتابعة.
    - التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
    - العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
    - كيفية استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
    - تقديم جميع الاقتراحات الخاصة بالمسائل المرتبطة بتعليم مادة من المواد.
    * تأليفـه :
    - مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
    - المقتصـد.
    - المستشارون للتربية (في المدرسة الأساسية).
    - جميع أساتذة المادة الواحدة.
    ملاحظـات :
    أ- يرأس مجلس التعليم في حالة غياب
    المدير الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي أو نائب المدير
    للدراسات في التعليم الثانوي.

    ب- إذا كان عدد مناصب التعليم في المادة أقل من خمسة (5) مناصب فإنه يمكن القيام بضمّ مواد التعليم المتقاربة كالتالي :
    1- لغة وأدب وفلسفة وعلوم إسلامية.
    2- فلسفة وعلوم إسلامية.
    3- لغات أجنبية.
    4- رياضيات وعلوم فيزيائية.
    5- علوم طبيعية وعلوم إجتماعية.
    6- هندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية وهندسة مدنية وهندسة كيميائية.
    7- تقنيات التسيير وتقنيات المحاسبة.
    8- تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي.

    * سيـره :
    ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل
    في السنة. في بداية السنة الدراسية وفي نهايتها. يمكن للمدير عند الاقتضاء
    أن يبادر باجتماع غير عاد لمجلس التعليم وهذا في مادة واحدة أو في عدة
    مواد معينة.


    4- مجلس القسم (في المدرسة الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي) :
    ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي مجلس قسم.
    * مهامـه :
    - دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
    - التشاور بين الأساتذة حول تنسيق نشاطاتهم وكيفية تقييم عمل التلاميذ.
    - القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ.
    - يمنح مجلس القسم مكافآت (التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني).
    - يقرر عقوبات (الإنذار أو التوبيخ) وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات.
    يتألف مجلس القسم من :
    - مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
    - أساتذة القسم.
    - مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع.
    * سيـره :
    يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على
    الأقل في السنة (الإجتماع الأول في بداية السنة الدراسية واجتماع في نهاية
    كل فصل دراسي).

    يخصص الاجتماع الأول للأعمال الآتية :
    - إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
    - توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذها.
    - سلوك التلاميذ خلال السنة المنصرمة ومستواهم.
    تخصص أعمال مجلس القسم في الاجتماعين الثاني و الثالث :
    - لتحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص الملحوظة.
    - لتقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها.
    - للملاحظات المدونة على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
    تخصص أعمال مجلس القسم في اجتماع نهاية
    الفصل الثالث لنفس الأعمال المذكورة أعلاه وكذلك للقرار المتعلق بمصير كل
    تلميذ من حيث مواصلة الدراسة أو عدم مواصلتها (القبول في القسم الأعلى أو
    تكرار السنة أو التوجيه أو الإقصاء).

    تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات في محاضر تدوّن في سجل خاص يعتمد مرجعا رسميا.
    تخضع مداولات مجلس القسم للسرّ المهني.
    يمكن أن يكلف نائب المدير للدراسات أو
    الأستاذ الرئيسي للقسم برئاسة بعض مجالس الأقسام عند الضرورة (عدد كبير من
    الأقسام أو في حالة مانع).

    تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام إلى أعضائها في أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.

    5- مجلس التأديب (في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي) :
    ينشأ في كل مدرسة أساسية و ثانوية ومتقن مجلس التأديب.
    * مهامـه : يتولى مجلس التأديب المهام التالية :
    - المشاركة في الأنشطة التي ترمي إلى ازدهار المجموعة التربوية.
    - تسليم المكافآت للتلاميذ الذين تفوقوا بسلوكهم وأعمالهم.
    - البث في المخالفات التي يرتكبها التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة.
    * تشكيلـه : يتشكل مجلس التأديب من :
    - مدير المدرسة بصفته رئيسا.
    - الأعضاء الشرعيين من مجلس التربية والتسيير في المدرسة الأساسية.
    - الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون هيئة التدريس وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ.
    - الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني، بصفة استشارية.
    * سيـره :
    يجتمع المجلس كلما اقتضته الضرورة للبت في المخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
    يجتمع أيضا في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة.
    يعقد مجلس التأديب باستدعاء من رئيسه أو
    بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه وترسل الإستدعاءات قبل الاجتماع
    بثلاثة (3) أيام على الأقل.

    يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء
    مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية. يمكن للتلميذ أن يستعين بمدافع
    يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين في المؤسسة تكون اجتماعات مجلس
    التأديب غير علانية.

    يلتزم أعضاء المجلس بقواعد السرّ المهني و يمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين به.
    تتخذ القرارات في مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
    تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر تدون في سجل خاص.
    ترسل نسخة من المحضر إلى السلطة السلمية.
    يشعر المدير الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب.
    * تصنيف العقوبـات :
    تصنف العقوبات حسب خطورة المخالفة المرتكبة إلى ثلاث (3) درجات :
    1- عقوبات من الدرجة الأولى : (يمكن للمدير أن يتخذها بدون استشارة مجلس التأديب) وهي :
    - الإنذار المكتوب.
    - التوبيـخ.
    2- عقوبات من الدرجة الثانية :
    - الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام.
    - الإقصاء المؤقت من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (Cool أيام.
    3- عقوبات من الدرجة الثالثة :
    - الإقصاء من النظام الداخلي.
    - الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
    ملاحظـة :
    لا يمكن إقصاء تلميذ بصفة نهائية قبل أن يبلغ عمرة ستة عشرة (16) سنة كاملة.
    يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة الطعن التي تعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 13 نوفمبر 2024, 10:07